المحقق النراقي

112

مستند الشيعة

والسباع ، كصحيحة محمد : عن السنور ، قال : " لا بأس أن يتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع " ( 1 ) . ورواية معاوية بن شريح : عن سؤر السنور ( والشاة ) والبقرة ، والبعير ، والفرس ، والحمار ، والبغل ، والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال . " نعم اشرب منه ، ويتوضأ " ( 2 ) . والهرة ، وقد مر ، ويأتي . وجميع الدواب ، كصحيحة جميل : عن سؤر الدواب ، والبقر ، والغنم ، أيتوضأ منه ويشرب ؟ قال : " لا بأس " ( 3 ) . والفأرة ، كخبر عمار : " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ، أن يشرب ويتوضأ منه " ( 4 ) إلى غير ذلك . حجة المخالفين : مرسلة الوشاء : " إنه كان يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه " ( 5 ) . وصحيحة ابن سنان : " لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه " ( 6 ) . وموثقتا عمار ، إحداهما : " كل ما يؤكل فليتوضأ منه وليشربه ) ( 7 ) . وقريبة منها

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 225 / 644 ، الإستبصار 1 : 18 / 39 ، الوسائل 1 : 227 أبواب الأسئار ب 2 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 1 : 225 / 647 ، الإستبصار 1 : 19 / 41 ، الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 6 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 3 ) التهذيب 1 : 227 / 657 ، الوسائل 1 : 332 أبواب الأسئار ب 5 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 1 : 14 / 28 ، التهذيب 1 : 419 / 1323 ، الإستبصار 1 : 26 / 65 الوسائل 1 : 239 أبواب الأسئار ب 9 ح 2 ، وفي جميع المصادر : إسحاق بن عمار . ( 5 ) الكافي 3 : 10 الطهارة ب 6 ح 7 ، الوسائل 1 : 232 أبواب الأسئار ب 5 ح 2 . يظهر من الوسائل أن الشيخ أيضا نقلها لكنها غير موجودة في النسخ التي بأيدينا من التهذيبين ، كما نبه عليه أيضا في جامع الأحاديث 2 : 62 . ( 6 ) الكافي 3 : 9 الطهارة ب 6 ح 1 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 5 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 1 : 231 أبواب الأسئار ب 4 ح 4 .